الحميري القمي

180

قرب الاسناد

" ينزح منها دلاء يسيرة ويتوضأ منها " ( 1 ) . 664 - وسألته عن بئر وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين هل يصلح الوضوء منها ؟ قال : " لا بأس " ( 2 ) . 665 - وسألته عن ماء البحر ، أيتوضأ منه ؟ قال : " لا بأس " ( 3 ) . 666 - وسألته عن جنب أصابت يده من جنابته ، فمسحه بخرقة ، ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها ، هل يجزؤه أن يغتسل من ذلك الماء ؟ قال : " إن وجد ماءا غيره فلا يجزؤه أن يغتسل به ، وإن لم يجد غيره أجزأه " ( 4 ) . 667 - وسألته عن الرجل يصيب الماء في الساقية مستنقعا ، فيتخوف أن تكون السباع قد شربت منه ، يغتسل منه للجنابة ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ، ولا مدا للوضوء ، وهو متفرق ، كيف يصنع ؟ " قال : إذا كانت كفه نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه ، وكفا أمامه ، وكفا عن يمنيه ، وكفا عن يساره ، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيديه ، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله تعالى . وإن كان للوضوء غسل وجهه ، ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه .

--> ( 1 ) رواه الكليني في الكافي 3 : 6 / 8 ، والطوسي في التهذيب 1 : 409 / 1288 ، والاستبصار 1 : 44 / 123 ، وفي الجميع ذيل الحديث ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 23 / 1 . ( 2 ) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 246 / صدر الحديث 709 ، وكذا في الاستبصار 1 : 42 / 118 ، ونقله المجلسي في البحار 80 : 23 / 1 . ( 3 ) نقله المجلسي في بحاره 80 : 8 / 1 . ( 4 ) نقله المجلسي في بحاره 80 : 14 / 1 .